رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". حكم "تسبيبه. تسييب غير معيب".
إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي. حد ذلك؟
الطعن
رقم ۱۳۱٥٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.