إثبات بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . خطف . وقاع أنثى بغير رضاها .
الطعن
رقم ۲۹۳۳۹ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.