نقض " الصفة في الطعن " " التقرير بالطعن وايداع الاسباب . توقيعها " .
الموجز
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر. قراءته. أثره عدم قبول الطعن شكلا.
لا يقدح في ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.
القاعدة
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الأول أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب ........ المحامي إلا أنها وقعت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته، ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هانى حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.(50)الطعن رقم 19560 لسنة 63 القضائية(1) نقض "الصفة فى الطعن" "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعها". توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.لا يقدح فى ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام. (2) إثبات "بوجه عام". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".…

