نقض " أثر الطعن " .
الموجز
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . لا يفيد من نقض الحكم .
القاعدة
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعى، أنس عماره،فرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وهانى عبد الجابر.(176)الطعن رقم 13157 لسنة 71 القضائية(1) إخفاء جثة. جريمة "أركانها" حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها". يشترط لقيام جريمة إخفاء جثة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجانى إلى إخفائها عن أعين السلطات. إدانة الحكم المطعون فيه…

