الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تزوير "أوراق رسمية".إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۱۸۹ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۱/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول