الرئيسيةالأحكاماختصاص " اختصاص الهيئة العامة للمواد المدينة بمحكمة النقض " " نظر الطعن " " مالا يجوز الطعن فيه من الاحكام " . نقض " مالا يجوز الطعن فيه من الاحكام " . دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة " " وقف الخصومة " .الطعنرقم ۳ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۱۲/۳۱المكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول