الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإستئناف - ميعاده .نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۱۳٤ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۰/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۱٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول