حكم . " بيانات التسبيب " .
الموجز
بيانات حكم الادانة؟
القاعدة
من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصراً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى. (34) الطعن رقم 87 لسنة 44 القضائية (3،2،1) مأمورو الضبط القضائى. "تحديدهم". إختصاصاتهم. "تفتيش". التفتيش بغير إذن. "الدفع ببطلان التفتيش". جمارك. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". تهريب جمركى. حكم. "تسبيبه. تسبيب. غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". (1) حق موظفى الجمارك. الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن…

