الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةبلاغ كاذب . مكلفون بخدمة عامة . اتحاد اشتراكى . محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الدليل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دعوى مدنية . دعوى جنائية . " تحريكها " . نقض " أسباب الطعن - مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۲٤۹ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۸/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۹رقم القاعدة۱۷٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول