تحقيق .إجراءاته ."مراقبة المحادثات التليفونية " مراقبة .مأمور الضبط القضائي .نيابة عامة .نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ". "المصلحة في الطعن ".حكم .تسبيبه .تسبيب غير معيب ".دفوع ."إثبات بوجه عام ".بطلان.
الطعن
رقم ٦۸ لسنة ٤٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷٤/۰۲/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.