نقض . " التقرير بالطعن وإيداع الاسباب " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن . أسباباً لطعنه . عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
متى كان الطاعن الخامس وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، وفاروق راتب، ومحمد علي بليغ. (173) الطعن رقم 762 لسنة 48 القضائية (1) نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". عدم تقديم الطاعن. أسباباً لطعنه. عدم قبول الطعن شكلاً. (2) اختصاص. "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات. "اختصاصها". محكمة أمن الدولة. طوارئ. قانون. "تفسيره". سرقة. الولاية العامة. انعقادها للمحاكم العادية. محاكم أمن الدولة. استثنائية. قانون الطوارئ. إجازته إحالة الجرائم المعاقب عليها بالقانون…

