إثبات "شهود" "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷٦٦۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.