عمل "العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين".
الطعن
رقم ۱۰٤۳٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰٤
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.