دعوي مدنية " نظرها والحكم فيها " . استئناف .
الموجز
عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى . ولو وصف بأنه مؤقت . المادة 403 إجراءات .
القاعدة
لما كانت المادة 403 من القانون سالف الذكر قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف
التعويض المطالب به بأنه مؤقت.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من إبريل سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، حمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى.(97)الطعن رقم 10929 لسنة 64 القضائية(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". قانون "تطبيقه".خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية وفقاً للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف.عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به…

