نقض " أثر الطعن ".
الموجز
اتصال العيب الذى شاب الحكم بمحكوم عليه اخر قضى برفض طعنه موضوعا . عدم امتداد أثر النقض إليه . علة ذلك ؟.
القاعدة
لما كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر المقضي برفض طعنه موضوعاً إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن المتهم وإن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، إلا أن معارضته لم تكن جائزة، ومحكمة الإعادة لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كانت المعارضة مقبولة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ونير عثمان نائبي رئيس المحكمة ورجب فراج ود. صلاح البرعي. (9) الطعن رقم 4035 لسنة 60 القضائية (1) معارضة "نظرها والحكم فيها". المعارضة في حكم حضوري اعتباري صادر من محكمة الدرجة الثانية. لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور. أساس ذلك؟ قضاء الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها. دون تقديم عذر تخلفه.…

