دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
كفاية إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
القاعدة
من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.(80) الطعن رقم 9841 لسنة 70 القضائية(1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كانت من محاضر جمع الاستدلالات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. عدم التزامها بسرد روايات الشهود إذا تعددت. كفاية أن تورد منها…

