دفاع "الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره ".نقض أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الموجز
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان أمر إحالة الطاعنين للمحاكمة، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعى على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وفتحي جودة. (72) الطعن رقم 5858 لسنة 65 القضائية (1) إثبات. "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود وإذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات. مثال. (2) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا…

