إثبات .تأمينات اجتماعية " معاش: استحقاق المعاش : تسوية المعاش : معاش الأجر الأساسى : معاش الأجر المتغير : مكافأة نهاية الخدمة : تعويض الدفعة الواحدة " . قانون .
الموجز
معاش الأجر المتغير للوزراء ومن في حكمهم من أعضاء الهيئات القضائية .تسويته على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو المتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له . شرطه . ألا يقل المعاش عن 50٪ من أجر التسوية ولا يزيد عن 80٪ منها . عدم جواز تجاوز المعاش 100٪ من أجر الاشتراك عن هذا الأجر . علة ذلك .
القاعدة
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم يتعين تسويته على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه المؤمن عليه وفقاً لنص هذه المادة ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50٪ من أجر التسوية يرفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعى لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80٪ من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100٪ من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فلا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال . لما كان ذلك ، وكان الطالب يشغل عند انتهاء خدمته بالقضاء وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، ويتقاضى المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، فإنه يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق " دستورية " ، ولما كان لا خلاف على أن الطالب كان مشتركاً عن الأجر المتغير من تاريخ تقرير هو مستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً ، فإنه يتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس المتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير عبد الهادى، على شلتوت، عبد الله عمر وفراج عباس نواب رئيس المحكمة. (3) الطلب رقم 124 لسنة 74 القضائية "رجال القضاء" ( 1 - 8 ) إثبات.تأمينات اجتماعية " معاش: استحقاق المعاش: تسوية المعاش: معاش الأجر الأساسى: معاش الأجر المتغير: مكافأة نهاية الخدمة: تعويض الدفعة الواحدة ". قانون. (1) خلو الأوراق من دليل على مدة خدمة الطالب العسكرية أو المدنية السابقة…

