إثبات "شهود ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره " محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
تقدير آراء الخبراء. موضوعي
اطمئنان المحكمة إلى التقرير الطبي الشرعي وإطراحها التقرير الطبي الاستشاري من حقها عدم التزامها من بعد بإجابة طلب استطلاع رأي كبير الأطباء الشرعيين ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
القاعدة
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى وأطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبى الاستشارى، وهى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب إستطلاع رأى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الاجراء, ولما كان ذلك، فإن النعى على الحكم في خصوص إستناده إلى التقرير الطبى الشرعى في الرد على ما أثاره الطاعنون من منازعة في زمان الحادث وفى سبب وفاة المجنى عليهم لا يكون سديداً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يوليه سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة. (124) الطعن رقم 9530 لسنة 65 القضائية (1) اتفاق. إثبات "بوجه عام". سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الاتفاق. تعريفه؟ جواز الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. سبق الإصرار - ماهيته؟ لا تعارض بين نفي الحكم قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء…

