الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش - اذن التفتيش - اصداره استدلالات . دفوع الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات .نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۱۰٥۷۲ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۷/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۱۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول