الرئيسيةالأحكامالأربعاء (أ)حكم. تسبيبه. وجه دفاع عام لم ترد عليه المحكمة.الطعنرقم ۱۱۰۸ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۰/۱۱/۲۸الدائرةالأربعاء (أ)المكتب الفنى۲رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول