وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " رشوة . نصب .
الموجز
تغيير المحكمة التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب . ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية . هو تعديل يلغى التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هى واقعة النصب. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل . إغفال ذلك . يبطل الحكم .
القاعدة
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملاً بمواد الإحالة ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة النصب عملاً بالمادتين 39 ، 336/1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوى على نسبه الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام التى أقيمت على أساسها الدعوى الجنائية ، وكان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة ، وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ، وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان والإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 2005برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوى ، أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضى وأبو بكر البسيونى أبو زيد نواب رئيس المحكمة ( 12 )الطعن رقم 41090 لسنة 74 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟(2) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها فى تعديل وصف التهمة "…

