نقض " أثر الطعن " .
الموجز
امتداد أثر الطعن لغير الطاعن . لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
القاعدة
لما كانت الواقعة التى دين بها الطاعن والطاعن الأول ..... الذى لم يقدم أسباباً لطعنه واحدة ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 2005برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوى ، أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضى وأبو بكر البسيونى أبو زيد نواب رئيس المحكمة ( 12 )الطعن رقم 41090 لسنة 74 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟(2) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها فى تعديل وصف التهمة "…

