قضاة " اقدمية " .
الموجز
رئاسة دوائر محاكم الاستئناف ليست درجة من درجات القضاء انما تسند الى المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500 جنيه أو 1400 جنيه سنويا . أساس الاسناد هو الاختيار مع مراعاة الأقدمية على الوجه المبين بالمادة 24 من قانون استقلال القضاء . من يختار لرئاسة هذه الدوائر أو يترك يبقى منتظما في أقدميته المقررة له بالمرسوم أو القرار الصادر بتعيينه .
القاعدة
رؤساء دوائر محاكم الإستئناف كانوا يشغلون في ظل المادة الثالثة من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار نظام القضاء درجة قضائية هى درجة وكيل محكمة إستئناف ، فلما عدل هذا النص بالقانون رقم 240 سنة 1955 و عدل نص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 بالقانون رقم 221 سنة 1955 لم تعد رئاسة هذه الدوائر درجة من درجات القضاء و إنما أسندت إلى المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500 جنيه أو 1400 جنيه سنوياً . و أساس الإسناد هو الإختيار مع مراعاة الأقدمية على الوجه المبين بالمادة 24 من قانون إستقلال القضاء . و من يقع عليه الإختيار لرئاسة إحدى الدوائر و كذا من يترك يبقى منتظماً في أقدميته المقررة له بالمرسوم أو القرار الصادر بتعيينه و لا أثر للإختيار أو الترك على هذه الأقدمية و بالتالى يكون من المستساغ إعمالاً للنصوص المتقدمة أن يعود رئيس إحدى الدوائر بمحكمة إستئناف أسيوط أو المنصورة أو طنطا في حركة تالية ليضطلع بعمله كمستشار باحدى دوائر محكمة إستئناف القاهرة في أقدميته المقررة له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1960 برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفران سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، وأحمد زكي محمد المستشارين. (12) الطلب رقم 28 سنة 27 ق رجال القضاء "هيئة عامة" ( أ ) قضاة "إجراءات الطعن". ميعاد الطعن بالنسبة لطلبات رجال القضاء والنيابة 30 يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. الم 23 نظام قضاء، 379، 428 مرافعات. (ب)…

