نقض . عدم ختم الحكم في الميعاد .
الموجز
نقض. عدم ختم الحكم في الميعاد. لا يكفي وحده لنقض الحكم.
القاعدة
إن عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المحددة بالقانون لا يكفي وحده لنقض الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951 (57) القضية رقم 1062 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. (أ) نقض. عدم ختم الحكم في الميعاد. لا يكفى وحده لنقض الحكم. (ب) تعويض. تقديره موضوعي. 1 - إن عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المحددة بالقانون لا يكفى وحده لنقض الحكم. 2 - إن تقدير التعويض من…

