عقوبة - تقديرها موضوعى
الموجز
عقوبة. تقديرها موضوعي.
القاعدة
تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقررة للجريمة التي دين بها مما تختص به محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يناير سنة 1951 (162) القضية رقم 1046 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. أ - عقوبة. تقديرها موضوعي. ب - إثبات. الأخذ باعتراف متهم على آخر. من حق المحكمة. 1 - تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقررة للجريمة التي دين بها مما تختص به محكمة الموضوع دون…

