دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۳۸۱٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.