محكمة النقض " سلطتها".
الموجز
حق محكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلة المحكوم عليه .أساس ذلك ؟إ
القاعدة
لما كان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب. (25) الطعن رقم 8160 لسنة 60 القضائية (1) قانون "تطبيقه". دستور. الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بالقانون رقم 116 لسنة 1983. اقتضاؤه: امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس ذلك؟ تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره. اعتبار الأحكام التي صدرت…

