محال عمومية .
الموجز
محال عمومية . تعريفهها للمادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1941. سريان أحكام هذا القانون على هذه المحال ولو كانت تدار لاغراض اخرى بترخيص أو بغير ترخيص.
القاعدة
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف في المادة الأولى المحال التي تسري عليها أحكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل، والأماكن المعدة لإيواء الجمهور - قد قصد أن تسري أحكامه على جميع المحال التي ينطبق عليها هذا التعريف ولو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1950 (150) القضية رقم 994 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وفهمي إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين. محال عمومية. تعريفها طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1941. سريان أحكام هذا القانون على هذه المحال ولو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص. إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال…

