معارضة - التقرير بالمعارضة
الموجز
معارضة. التقرير بها. ذكر أنه حدد لنظرها يوم كذا في التقرير عدم ذكر شيء في خانة التكليف بالحضور في الجلسة المحددة. عدم حضور المعارض أو محاميه هذه الجلسة. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. حكم مشوب بإجراء باطل. وجوب نقضه.
القاعدة
من المقرر قانوناً أنه يجب إعلان المتهم بالحضور إعلاناً قانونياً بالجلسة أو التنبيه عليه شخصياً بحضورها. وإذن فإذا كان الثابت أن المتهم قرر بالمعارضة في الحكم الاستئنافي الغيابي بواسطة محاميه بصفته وكيلاً عنه، وذكر بالتقرير بالمعارضة أنه حدد لنظرها يوم كذا ولم يذكر شيء في خانة التكليف بالحضور في الجلسة المحددة، وتبين من محضر جلسة المعارضة في ذلك اليوم أن المتهم لم يحضر ولم يحضر عنه أحد، فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون قد شابه بطلان في الإجراءات يستوجب نقض الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1951 (38) القضية رقم 506 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وعضوية حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وإسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. معارضة. التقرير بها. ذكر أنه حدد لنظرها يوم كذا في التقرير. عدم ذكر شيء في خانة التكليف بالحضور في الجلسة المحددة. عدم حضور المعارض أو محاميه هذه الجلسة. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. حكم مشوب بإجراء باطل. وجوب…

