الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض "إجراءات الطعن " "تقرير الطعن " "الخصوم في الطعن " "فيمن يوجه اليه الطعن عند تعدد الخصوم " .الطعنرقم ۱٦٥ لسنة ۲٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰۱/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول