نقض " الصفة في الطعن " . نيابة عامة . اختصاص " الاختصاص المكانى " .
الموجز
التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه . اعتبار الطعن قرر به من غير ذى صفة . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفى ، وبالتالى صفته في الطعن في الحكم , فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة , ولا يغنى في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلا , مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة , لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً , فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه , ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من سبتمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة ( 62 )الطعن رقم 43712 لسنة 74 القضائيةنقض " الصفة في الطعن " . نيابة عامة . اختصاص " الاختصاص المكانى " . التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه . اعتبار الطعن قرر به من غير ذى صفة . أثر ذلك : عدم قبول الطعن…

