شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " الصفة في الطعن " . نيابة عامة . اختصاص " الاختصاص المكانى " .

الطعن
رقم ٤۳۷۱۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰۹/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۳
رقم القاعدة
٦۲

الموجز

التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه . اعتبار الطعن قرر به من غير ذى صفة . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

القاعدة

لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفى ، وبالتالى صفته في الطعن في الحكم , فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة , ولا يغنى في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلا , مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة , لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً , فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه , ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من سبتمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة ( 62 )الطعن رقم 43712 لسنة 74 القضائيةنقض " الصفة في الطعن " . نيابة عامة . اختصاص " الاختصاص المكانى " . التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه . اعتبار الطعن قرر به من غير ذى صفة . أثر ذلك : عدم قبول الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا