سرقة . لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . يكفي أن يبدأ في تنفيذ فعل سابق علي تنفيذ الركن المادي للجريمة و مؤد إليه حالا و مباشرة .
الطعن
رقم ۹۳٦۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.