عمل " العاملون بقطاع الأعمال العام " الشركة المصرية لصناعة الجلود : علاقة عمل: إجازات : أجر ". قانون .
الموجز
قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات تطبيق احكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر عدم ورود نص خاص بها أثره الرجوع إلى أحكام قانون العمل جواز حصول العامل على كامل رصيد إجازاته المستحقة قبل بلوغه سن المعاش م 87 من اللائحة مؤداه لا مجال في هذا الشأن لإعمال قانون العمل.
القاعدة
مفاد النص في المواد 12/1, 42/1, 48/2 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991, وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر, وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له, ولما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لحكم المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص إجازات العامل بأن نصت في المادة 87 منها على أنه "يجوز للعامل الحصول على كامل رصيد إجازاته المستحقة قبل بلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش قياما أو نقدا له أو ورثته"، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل أو ما صدر في شأنها بقضاء المحكمة الدستورية العليا وما يرتبه من أثر في سريان التقادم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يونيه سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبى، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة. (159) الطعن رقم 1464 لسنة 71 القضائية (1) استئناف. نقض "الخصوم فى الطعن". عدم جواز اختصاص من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. لا يكفى اختصامه أمام محكمة أول درجة. عدم قبول الاستئناف بالنسبة لأٍحد الخصوم. مؤداه. عدم اعتباره خصمًا. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة…

