الرئيسيةالأحكامالأربعاء (أ)صيدلية . اغلاق الصيدلية لجريمة ارتكبها موظف فيها . يصح .الطعنرقم ۱۹۲ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۰/۱۱/۲۰الدائرةالأربعاء (أ)المكتب الفنى۲رقم القاعدة٦٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول