قسمة . تسجيل . دعوى " بعض أنواع الدعاوى" " دعوى صحة التعاقد "
الموجز
الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالم 452 مدني قديم التي تحكم واقعة النزاع. رفع الدعوى على المطعون عليه الثاني المالك للعقار والشريك الواجب اختصامه. مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية. عدم انتقال الملكية إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر . خطأ في القانون .
القاعدة
أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيل جميع العقود التى من شأنها إنشاء حق ملكية أو أى حق عينى آخر أو نقله أو تغييره، ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل يبقى البائع مالكا للعقار ويكون بالتالى هو الخصم في كل دعوى تتعلق بالعقار، ولما كان الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالمادة 452 مدنى قديم التى تحكم هذا النزاع، وكان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثانى الذى كان مالكا العقار والشريك الواجب إختصامه، وكان مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثانى الإرثية في هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذ الملكية لا تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من إبريل سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين. (49) الطعن رقم 283 سنة 25 القضائية ( أ ) إعلان "كيفية الإعلان". إغفال المحضر - عند عدم وجود المطلوب إعلانه وتسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو صهر - إثبات أنه ساكن معه. يبطل الورقة. الم 12، 24 مرافعات. مثال لإعلانين سلما لزوج وأخ. (ب) قسمة. تسجيل. دعوى "بعض أنواع الدعاوى" "دعوى صحة التعاقد". الخصم في دعوى…

