موظفون عموميون .قانون "تطبيقه".
الموجز
متى يعد الشخص موظفا عاما ؟ العاملون بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين في نطاق معين . عدم اعتبارهم كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق . مؤدى ذلك؟
القاعدة
من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق. وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم. (2) الطعن رقم 608 لسنة 60 القضائية (1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. قانون "تفسيره". الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. (2) موظفون عموميون. قانون "تطبيقه". متى يعد الشخص موظفاً عاماً؟ العاملون بشركات…

