حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".دفاع"الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
سكوت الحكم عن التعرض لاقوال شهود النفى . لايعيبه . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
القاعدة
من المقرر انه لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة النفى لأن مؤدى السكوت أن المحكمة اطرحتها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التى أوردتها فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نجاح موسى و مصطفى الصادق محمد طاهر و د. أحمد البدرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الشندويلى . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس من سنة 1434ه الموافق 20 من ديسمبر سنة…

