الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض و إبرام .الطعنرقم ۱۱٦٥ لسنة ۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۰۱/۱۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲رقم القاعدة۳۲۰الموجزالأحكام القابلة للطعن .حكم صادر باختصاص المحاكم الأهلية بولاية النظر في الدعوى .جواز الطعن فيه بطريق النقض .القاعدةالطعن المقدم عن حكم صادر باختصاص المحاكم الأهلية بولاية النظر في دعوى هو طعن جائز قانوناً.