شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وقف " شرط الواقف " .

الطعن
رقم ۱٥ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۰/۱۱/۰۳⁩
المكتب الفنى
۱۱
رقم القاعدة
۸٦

الموجز

مثال في تفسير شرط متنازع عليه ، وتطبيقه .

القاعدة

إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل من وقفه ثلاثة أوقاف مستقلة و جعل لكل منهما شروطا الأول وقف منجز على الخيرات و الثانى وقف المنزل و قد جعله الواقف من بعده وقفا على الذكور من أولاد إبنه ( والد الطاعنين ) ثم من بعد كل واحد منهم يكون نصيبه وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره و نص الواقف في كتاب الوقف على أنه " إذا توفى الواقف و أى واحد من أبناء ابنه المذكورين لا عن ذرية أو عن ذرية و انقرضت يكون ما هو موقف عليه وقفا منضما و ملحقا بالموقوف على الموجودين من أبناء إبن الواقف المذكورين بالسوية " - و الوقف الثالث هو وقف الأطيان و قد جعلها الواقف من بعد وفاته أقساما متعددة خصص ابنته [ والدة المطعون عليهم ] بالقسم الأول و جعل لكل من أولاد ابنه - والد الطاعنين - ذكورا و إناثا قسما و القسم الأخير جعله وقفا على الذكور منهم و جعل في هذا القسم مرتبات لأشخاص عينهم و خيرات بينها و نص في إنشاء كل قسم من هذه الأقسام على أن يكون بعد وفاته وفقا على صاحبه المعين بالإسم و من بعده يكون وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بالفريضة الشرعية بينهم في جميع طبقاتهم على حسب النص و الترتيب المذكورين سابقا [ أى في وقف المنزل ] ثم أورد الواقف بعد الإنتهاء من إنشاء هذه الأقسام نصا صريحاً يسرى عليها جميعا في خصوص من يتوفى من أصحابها عقيما فقال في كتاب الوقف " إذا توفى الواقف و أحد أولاد ولده السابق ذكرهم أو توفيت كريمته من غير عقب و لا ذرية و انقرضت يكون القسم الخاص بالمتوفى من الوقف المذكور وقفا ملحقا و منضما لباقى الأقسام و يكون حكم المنضم و شرطه كحكم و شرط المنضم إليه ... " - فإن مؤدى تطبيق هذا النص أن نصيب العقيم ابن ابن الواقف في الأطيان يضم إلى باقى الأقسام و يقسم مقسمها حسب شرط الواقف فيستحق أولاد ابنة الواقف [ المطعون عليهم ] حصة والدتهم فيه - و إذا كان الواقف قد أحال في إنشاء كل قسم من الأقسام الواردة في وقف الأطيان على النص و الترتيب المذكورين في وقف المنزل فإن المقصود بهذه الإحالة هو تطبيق ما هو مذكور في وقف المنزل على ما لم يرد في خصوصه نص خاص في وقف الأطيان أما و قد ورد بعد ذكر هذه الإحالة نص صريح في شأن مآل نصيب العقيم من أصحاب الأقسام في هذا الوقف فإن هذا النص دون غيره هو الذى يجب تطبيقه في هذا الخصوص . و هذا التفسير هو المستفاد من سياق كلام الواقف و حمله على المعنى الذى يظهر أنه أراده . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نهج هذا النهج في تفسير شرط الواقف و تطبيقه فإنه يكون بمنأى عن الطعن عليه في هذا الخصوص .

نص الحكم — معاينة

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (86) الطعن رقم 15 لسنة 28 القضائية "أحوال شخصية" ( أ ) وقف "شرط الواقف". مثال في تفسير شرط متنازع عليه، وتطبيقه. (ب) وقف "شرط الواقف". حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك". مثال في تفسير شرط متنازع عليه. 1 - إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل من وقفه ثلاثة أوقاف…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا