معارضة
الموجز
حكم - حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن . استئنافه أو الطعن فيه بالنقض أو الطعن فيه بالنقض لا ينسحب على الحكم الغيابى .
القاعدة
استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن أو الطعن فيه بطريق النقض لا يطرح أمام المحكمة العليا إلا هذا الحكم بالذات ولا يمكن بأي حال أن ينصرف إلى الحكم الغيابي الصادر قبله في موضوع الدعوى.

