الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " أسباب الطعن " " ما يعتبر سببا جديدا " . جمارك " الرسوم الجمركية " . رسوم جمركية .الطعنرقم ۳۲۲ لسنة ۲٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰٤/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول