إثبات "بوجه عام " "شهود " .حكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".سلطتها في تقدير الدليل " نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۸۸۲۳ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۷/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۸
رقم القاعدة
۱۸۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.