دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه ماهيته. مثال لطلب غير جازم.
القاعدة
اذ كان البين من الأوراق ان الطاعن الاول وان طلب في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ...... ضم دفتر احوال قسم مكافحة المخدرات وسؤال باقى افراد القوة المرافقة لضابط الواقعة وسؤال العاملين بالمحل الذى وقع الضبط امامه ، الا انه لم يصر في جلسة المرافعة الاخيرة المنعقدة بتاريخ ........ على اجراء هذا التحقيق ، وكان من المقرر ان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في الطلبات الختامية ، واذ كانت طلبات التحقيق المشار اليها قد افتقدت صفه الطلب الجازم - فلا على المحكمة ان التفتت عن اجابتها او الرد عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة. (187) الطعن رقم 18823 لسنة 65 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش". إصداره. نيابة عامة. صحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرطه؟ (2) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش إصداره. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في…

