ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة .
الموجز
تعديل وصف التهمة الى ضرب نشأت عنه إصابات استوجبت علاج المصاب مدة تزيد على عشرين يوم.
القاعدة
إذا اتهم شخص بأنه ضرب غيره فأحدث به جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة ورأت المحكمة عدم نشوء هذه العاهة من الضرب الذي وقع منه وطبقت عليه لذلك المادة 205 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 204 عقوبات كان حكمها صحيحاً. ولا يصح الطعن فيه بزعم أنه مع تبرئة المتهم من جناية العاهة ما كانت تصح محاكمته عن تهمة الضرب التي لم تكن مرفوعة بها الدعوى - لا يصح الطعن بهذا لأن التهمة الأساسية الموجهة على المتهم هي تهمة الضرب ونشوء العاهة ليس إلا نتيجة لهذا الضرب ومسئوليته عن العاهة ليست هي المسئولية الأولى بل هي مسئولية احتمالية رتبها القانون على من تثبت عليه جريمة الضرب الذي يكون أدى إلى هذه العاهة، فعدم ثبوت العاهة من الضرب الذي وقع من المتهم لا يخليه مطلقاً من المسئولية الأساسية الأولى عن هذا الضرب ولا يجعل هذا الضرب غير مرفوعة به الدعوى كما يزعم.

