الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . إسقاط حبلى عمداً . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الطعنرقم ۱۱۷۹۲ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۱۲/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٦رقم القاعدة۱۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول