الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . قانون " تطبيقه " . محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " .الطعنرقم ٥۰۱۷ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۲/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۳رقم القاعدة۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول