الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةأحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمصريين " " النفقة " . نفقة . إثبات " قوة الأمر المقضي " . نقض " حالات الطعن " " الطعن بمخالفة حكم سابق " .الطعنرقم ۲۱ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۱۰/۲۷الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول