تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲٤٤۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.