مواد مخدرة . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " "عقوبة الجريمة الأشد". محكمة النقض "سلطتها". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۲۱۳٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.